السيد محمد علي العلوي الگرگاني

45

منهج الناسكين

مفردةٍ أن ينوب عن غيره لحجّ التمتّع ، مع العلم أنّه لا يستطيع الإحرام إلا من أدنى الحل ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر ، والرمي ليلًا للحجّ عن الرجل أو المرأة . ( المسألة 114 ) إذا مات النائب قبل أن يحرم ، لم تبرأ ذمّة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه . وإن مات بعد الإحرام ، فكذلك إذا كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر . ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها ، ولا بين أن تكون النيابة بأُجرةٍ أو بتبرّعٍ . ( المسألة 115 ) إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم ، استحقّ تمام الأجرة ، إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميت . وأمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال فيستحقّ الأُجرة بنسبة ما أتى به . وإن مات قبل الإحرام أو بعده وقبل دخول الحرم ، لم يستحقّ شيئاً . نعم ، إذا كانت المقدّمات داخلّة في الإجارة ، استحقّ من الأُجرة بقدر ما أتى به منها .